responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 616
موافقته [لمقتضى] [1] البناء [2] غلطًا أو سهوًا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله.
قال: فإن قلت: فالغائط أو الساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة به [3] إلى الاستغفار.
قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون [مثل] [4] هذا، بناء على نسبتهم التقصيرَ لأنفسهم [في عدم] [5] التحفظ ابتداء.
3 - وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب [6].
4 - وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: يستغفر الله من

[1] ليست بالأصل، وأثبتها من إحكام الأحكام 1/ 50.
[2] في الطبعة الهندية للاحكام "النهي" ص 17، وما في الأصل موافق للطبعات الأخرى، والمعنى مستقيم عليه.
[3] في الإحكام 1/ 50، "فالغالط والساهي لم يفعلا إثمًا فلا حاجة بهما" وما في الأصل يستقيم عليه المعنى أيضًا فأبقيته.
[4] ليست بالأصل وأثبتها من الإحكام 1/ 50.
[5] بالأصل "مع التحفظ" وما أثبته من الإحكام 1/ 50 ط عالم الفكر، ص 17 ط الهند، وهو المستقيم عليه المعنى.
[6] ذكر هذا ابن العربي/ العارضة 1/ 25.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست