responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 615
وفي معنى الاستغفار في هذا الحل، أقوال رأيتها عن العلماء:
1 - فمنهم من يقول المراد نستغفر الله لباني الكنيف على هذه الصفة [1] الممنوعة [عنده] [2] / وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يَفعل ممنوعًا؛ فلا يَحتاج إلى الاستغفار [3].
2 - ومنهم من يقول: إنما استغفر لنفسه [4]، قال شيخنا القشيري -رحمه الله-: ولعل ذلك لأنه [استقبل واستدبر] [5] بسبب

= ثانيهما: أن هذا مذهَبُه ولم ينقله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صريحًا، وقد خالفه فيه غيره من الصحابة/ المجموع 2/ 82.
وقد استنبط ابن دقيق العيد من قول أبي أيوب هذا حُكمًا أُصوليًا هامًا فقال: "وفيه دليل على أن للعموم صيغةً عند العرب وأهل الشرع، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين" وتوسع في تقرير ذلك ومناقشة بعضِ مَن أولُعَ مِن معاصريه بجوانب من الموضوع/ انظر إحكام الأحكام 1/ 48، 49.
[1] في إحكام الأحكام المنقول عنه هذا القول نصًا "الصورة" 1/ 49، 50، ولكن في نيل الأوطار كما في الأصل، ولعله نقل عن المؤلف.
[2] ليست بالأصل وأثبتها من الإحكام 1/ 50 والنيل 1/ 57 وأضاف ابن العربي قائلًا: فإن الاستغفار للمذنبين سنة/ العارضة 1/ 25.
[3] إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/ 50.
[4] وقرر ابن دقيق العيد: أن هذا القولَ هو الأقرب/ انظر المصدر السابق، وهذا ترجيح له عنده على بقية الآراء؛ ولكن المؤلف حذف هذا الترجيح من كلام شيخه، دون أن يذكر بديلًا عنه أوْرَدًا له.
[5] ليست بالأصل وأثبتها من المصدر السابق/ نفس الموضع، واقتصر ابن العربي على ذكر الاستقبال فقط/ العارضة 1/ 25.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست