اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 381
فإنه يقتضى] [1] زيادة على الطَّاهِريَّة، من حيث البنْيَة، فإن "فَعُولا" من أَبْنِيَة المبالغة، ومن حيث المعنى؛ فإنهم كانوا يَعلمون طهارة ماء البحر، وإنما سألوا عن جواز رفع الحدث وقول جابر عنه عليه السلام-: فتوضأ وصب [وضوؤه] [2] عَليَّ.
وعن معاذ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه [3] وغير ذلك. وما يؤخذ من قوله عليه السلام: وجُعِل تُرابها طُهورًا [4] فيما خُص به، وقد كان ترابها طاهرًا قبل ذلك، فالذي وقع الاختصاص به، هو القدر الزائد من الطّهوريَّة على الطَّاهِريَّة.
3 - وقول ببقائه على طهارته وطُهوريَّته - مع تنزه القائلين بطهوريَّته عن استعماله إذا وُجِد غيره، على التفصيل المحكي عنهم آنفًا - ويُستَدَل له، بعموم قوله عليه السلام في بئر بُضاعة [5]: إن الماء [1] ليست بالأصل وأثبتها من رواية الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب صب النبي وضوءه على مُغْمى عليه/ البخاري مع الفتح 1/ 301 ح 194، وفي كتاب الاعتصام باب ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل مما لم ينزل عليه الوحي/ البخاري مع الفتح 13/ 290 ح 7309. [2] ليست بالأصل وأثبتها من رواية الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب صب النبي وضوءه على مُغْمى عليه/ البخاري مع الفتح 1/ 301 ح 194، وفي كتاب الاعتصام باب ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل مما لم ينزل عليه الوحي/ البخاري مع الفتح 13/ 290 ح 7309. [3] أخرجه الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء في التَمندُل بعد الوضوء، وقال: حديث غريب وإسناده ضعيف/ الترمذي 1/ 75 ح 54. [4] أخرجه مسلم من حديث حُذيفة بلفظ: وجُعِلَت تُربتُها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماء/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ الباب الأول 1/ 371 ح 4. [5] بضم الباء وكسرها، والمحفوظ في الحديث الضم، وبالضاد المعجمة، وقيل بالصاد المهملة، وهي بئر معروفة بالمدينة، وكان سيل الماء يَطرَح فيها النجاسات كلفافات دم الحيض ولحم الكلاب النتن؛ ولكنها كانت كثيرة الماء فلا بغير ذلك =
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 381