اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 379
وقال أبو العباس: قد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل. ولا دليل فيه، وذكر نحو ما حكيناه عن أبي عُمر [1]. فتلَخص أن في الماء المستعمل ثلاثة مذاهب:
1 - قول بالتنجيس: وهو أضعفها مأخذًا [2]، لما روَى الدارقطني وغيرُه من حديث أبي أمامة: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير
= ويوجد الجزء الثالث منه مخطوطًا/ انظر فهرس القرويين، للفاسي 3/ 221.
وقد نقل كل من الخطاب في حاشيته المعروفة.
وابن المَواق العبدري في كتابه "التاج والإكليل لمختصر خليل" نقولًا كثيرة عن ابن شاس، ولكن لم أجد فيهما هذا النقل.
انظر: حاشية الحطاب وبهامشها التاج والإكليل 1/ 66 - 69، 228 - 230. [1] وعبارة أبي العباس: ولا حجة فيه؛ لما ذكرناه اهـ. وأشار بقوله: "لما ذكرناه" إلى أن قال قبل ذلك في كلامه على الحديث: إنه مخالف لحديث عثمان عند مسلم الذي يفيد أن التكفير إنما يكون بالوضوء إذا صلى به صلاة مكتوبة يُتم ركوعها وسجودها وخشوعها، وأجاب عن ذلك بانه يرَدُّ مطلق الحديث -كالذي معنا- إلى مقيده.
كحديث عثمان، أو أن يقال: إن ذلك التكفبر يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، فبعض المتوضئين يحصل له من مراعاة الأداب، وحضور الهمة ما يستقل بسببها وضوؤوه بالتكفير، ورب متوضئ لا يحصل له ذلك، فيكون التكفير له بمجموع الوضوء والصلاة هـ.
أقول: وهذا نحو ما نقله الشارح آنفًا عن ابن عبد البر: أن المراد بهذا الحديث الإعلام بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به الذنوب عن عباده رحمة بهم وتفضلًا، وأُعلِموا بذلك للترغيب فيه. والله أعلم. [2] وقال ابن رشد: إنه شاذ/ بداية المجتهد 1/ 45 وقال النووي: إنه عَجَب/ المجموع 1/ 152.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 379