اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 342
وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت [1].
وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة [2].
قال [3]: ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير [4].
وحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.
هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -رحمه الله [5] -:
1 - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و [يجب] [6] أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.
2 - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.
3 - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء. [1] المصنف لابن أبي شيبة/ الموضع السابق بلفظ "اللهم لك سجدت" وكذا في المغني 1/ 620 والمُحلَّى 5/ 165. [2] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف/ الموضع السابق بلفظ: "يسجد حيث كان وجهه"، وكذا في المغني 1/ 620. [3] أي النووي في شرح مسلم/ 3/ 103. [4] قال النووي: ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق. [5] بقية كلام النووي هنا بعد "رحمه الله": "وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون، أصحها ... الخ"/ شرح للنووي/ الموضع السابق. [6] ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 342