responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 341
وقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء، فالغُسل مثله، دليلا بدليل، واعتراضًا باعتراض، وجوابًا بجواب [1].
قلت: قد خرَّج الترمذي عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي -صلى اللة عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسِدْر [2] وهناك يأتي الكلامُ على هذه المسألة، وما في حديث قيس هذا من الانقطاع، مستَوْفًى، إن شاء الله تعالى.
واختلف: هل يجب الوضوء بالحدث وجُوبًا موسَّعًا، أو عند القيام إلى الصلاة أو بالأمرين؟ على ثلاثة أوجه.
قال الشيخ محيي الدين: والآخِر المختار عند أصحابنا، قال: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة، من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة، والنافلة، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الجنازة؛ إلا ما حُكِي عن الشَّعْبي، ومحمد بن جرير الطبري، من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه [3].
وأما سجود التلاوة، فقد رُوِي فيه أيضًا عن عثمان، وسعيد/ بن المسيب: تُومِئ الحائض بالسجود [4]. قال سعيد:

[1] عارضة الأحوذي، لابن العربي 1/ 9 ط بيروت مصورة.
[2] باب في الإغتسال عندما يُسْلِم الرجل/ الترمذي مع التحفة 3/ 225 ح 602.
[3] من قوله: واختلف هل يجب الوضوء بالحدث إلى هنا/ في شرح النووي على مسلم، مع تصرف يسير 2/ 208، 209.
[4] أخرج ذلك عنهما ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الصلاة - باب الحائض تسمع السجدة 2/ 14 ولفظه: "تومئ برأسها إيماء وهذا خلف ما عليه الجمهور" / انظر المغني لابن قدامة 1/ 620 وسنن الدارمي 1/ 190.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست