responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 474
222 - باب نقض شعر المرأة
قوله: ثلاثة قرون نقضته، أي الشعر.
ولمسلم: مشطناها، أي سرحناها.
قال (ح) فيه حجة للشافعي ومن وافقة على استحباب تسريح الشعر [1031].
قال (ع): ليت شعري كيف يقول: وفيه حجة للشافعي، وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة، وأم عطية أخبرت عن فعلهن، ولم تخبر عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - [1032].
قلت: هذا الذي ينبغي أن يتعجب منه، والخبر مصرح بأن أم عطية غسلتها بأمر والدها، وكان عندها حتّى يناولها الكفن، وقد جزم جمهور المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في حكم المرفوع، فكيف هذا؟!
قوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يسد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.
قال (ح): وصله ابن أبي شيبة بنحوه [1033].
قال (ع): قد ذكر مغلطاي هذا التعليق وقال: رواه وأخلا بياضًا،

[1031] فتح الباري (3/ 132 - 133).
[1032] عمدة القاري (8/ 45).
[1033] فتح الباري (3/ 133).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست