اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 473
221 - باب ما يستحب أن يغسل وترًا
قوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين "اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا".
قال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.
وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: "اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا" [1027].
قال (ع): مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا [1028].
قوله: "وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا".
قال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا [1029].
قال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق [1030]. [1027] فتح الباري (3/ 130). [1028] عمدة القاري (8/ 42). [1029] فتح الباري (3/ 131). [1030] عمدة القاري (8/ 43).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 473