responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 672
فقال: لا أعلم شيئاً يدفعه.
وبهذا القول، قال إسحاق، والظاهرية، وانتصر له ابن حزم.
واستدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية، وجعلوا حديث "لا قطع على خائن " مخصصا بغير خائن العارية لحديث الباب.
والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية، بل. الأخير أعظم، لأنه لا يمكن التحرز منه.
والمعُيِرُ مُحْسِن، والجاحد ير يد قطع الإحسان والمعروف بين الناس، فهو مسيء من جهات.
تنبيه:
بإجماع العلماء أن الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون، وليس ذلك لأنهم غير مجرمين أو مفسدين، بل هم آثمون ويجب عليهم التعزير، وقد يكون تعزيرهم بليغاً ويجب عليهم ردّ ما أخذوه.
وإنما لم يقطعوا، لما نقلناه في أول الباب عن القاضي عياض ولِحكَمٍ أيضاً، لا يعلمها إلا الذي شرع للناس، ما يصلح حالهم.

بَابُ حد الخمْر
للخمر- في اللغةَ ثلاثة معان:
1- الستر والتغطية، ومنه: اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها بالخمار.
2- والمخالطة: ومنه قول كثير عزة:
هنيئا مريئا غير داء مخامر....... أي: مخالط.
3- والإدراك، ومنه قولهم: خمرت العجين [1] وهو أن تتركه حتى يبلغ وقت إداكه.
فمن هذه المعانيْ الثلاثة أخذ اسم الخمرة، لأنها تُغطى العقل وتستره، ولأنها تخالط العقل، ولأنها تترك حتى تدرك وتستوى.
وتعريفها- شرعاً: أنها اسم لكل ما خامر العقل وغطَاه من أي نوع من
الأشربة لحديث "كل مسكر خمر وكل خمر حرام".

[1] لا يزال هذا اللفظ مستعملا لهذا المعنى- اهـ- شارح.
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست