responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 671
الأولى أن ينظر في ذلك إلى ما يترتب على ذلك من المصالح أو المفاسد.
فإن كان ليس من أهل الشر والأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال"أقيلوا ذوى الهيئات زلاَّتهم".
فإن كان يترتب عليه شيء من المفاسد فمثل هذا، الأحسن عدم رفعه.
وإن كان في تركه مفسدة، وهو من أهل الأذى ونحو دْلك من دواعي الرفع، فالأولى رفعه.
2- أن جاحد العاريَة حكمه حكم السارق، فيقطع. ويأتي الخلاف فيه
3- وجوب العدل والمساواة بين الناس، سواء منهم الغني أو الفقر، والشريف أو الوضيع، في الأحكام والحدود، وفيما هم مشتركون فيه.
4- أن إقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الأقوياء، سبب الهلاك والدمار، وشقاوة الدارين.
5- القَسَمُ في الأمور الهامة، لتأكيدها وتأييدها.
6- جواز المبالغة في الكلام، والتشبيه والتمثيل. لتوضيح الحق وتبيينه وتأكيده.
7- منقبة كبرى لأسامة، إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند الني صلى الله عليه وسلم وقد وقعت الحادثة في فتح مكة.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في جاحد العارية: هل يقطع أو لا؟
فذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك والشافعي: إلى أنه لا يقطع، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه الخِرَقِي، وأبو الخطاب، و (ابن قدامه) صاحب الشرح الكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع على خائن".
وأجابوا عن حديث الباب بأنها ذكرت بجحد العارية للتعريف، لا لأنها قطعت من أجله، وقد قطعت لأجل السرقة، ولذا وردت لفظة [السرقة] في الحديث.
وأجابوا بغير ذلك، ولكنها أجوبة غير ناهضة.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه يقطع، وهو المذهب.
قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبى فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست