اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 82
الشريعة لما أتى بـ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ونحوها.
- و (لتجنب الحاكم القضاء وهو غضبان) 8/ 337 - 338 ثم عقد لـ (الرخصة فيه للحاكم الأمين) 8/ 238 - 239 وذكر قصة الأنصاري الذي خاصم الزبير في شرَاج الحرّة. ولم يمش على الاختصاص.
- ولـ (الحكم باتفاق أهل العلم) وذكر قول ابن مسعود: "من عَرَض له منكم قضاء، فليقض بما في كتاب الله، ثم بما قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ثم بما قضى به الصالحون، ثم ليجتهد رأيه، ولا يقول: فإني أخاف فإن الحلال بيّن، والحرام بيَّن، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
وقال عَقبَه: هذا الحديث جَيِّد جَيِّد 8/ 230.
- ولـ (النهي عن حكم النّساء) وذكر فيه "لن يفلح قوم وَلوا أمرهم امرأة" 8/ 227.
وكذا زاحمه -أي البخاري- في:
* التقلل من الإتيان بحاء للفصل بين السندين، بل هي عنده قليلة جدًا.
* ووافقه على جواز الرواية بالمعنى. ومنه:
روايته من جهة ابن عُلية، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسّان، دخل حديث بعضهم في بعض، كلهم عن محمَّد بن سيرين.
قال سلمة -فقط- في روايته: نُبئتُ عن أبي العجفاء.
وقال الباقون: عنه. بلا واسطة 6/ 117.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 82