responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 81
*ومن أمثلة ما دَقّق فيه الاستنباط:
- أنه ترجم للطلاق:
- بـ (الإشارة المفهمة) وذكر حديث أنس في جار النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان طيب المَرَقَة، "وأنه ذات يوم والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو وعائشة، أومأ إليه أن تعال، وأومأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة، أي: وهذه؟، فأومأ إليه الآخر بيده: أن لا. مرتين أو ثلاثًا" 6/ 158 زاد غيره "أنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع حتى أذن لها".
- وبـ (الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها، وأنه إذا قُصدَ بها ما لا يحتمله معناها لم توجب شيئًا ولم تُثبت حكمًا) وذكر حديث أبي هريرة مرفوعًا: "انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولَعنَهم، إنهم يشتمون مُذَمَمًا ويلعنون مُذمَمًا، وأنا محمَّد - صلى الله عليه وسلم" 6/ 159.
- وبـ (الكلام إذا قُصدَ به ما يحتمل معناه) وذكر حديث "الأعمال بالنية" 6/ 158.
كل هذه التراجم في الطلاق.
- وبـ (الرخصة في الصُّفْرَة عند التزويج) 6/ 128 - 129 وذكر حديث عبد الرحمن ابن عوف. وهو نحوٌ مما ترجم به البخاري، بحيث لم يكن ذلك منافيًا للنهي عن التَّزَعْفُر للرجال.
- وكذا ترجم (ترك الزينة للحادّة المسلمة دون اليهودية والنصرانية) وذكر حديث: "لا يَحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحدُّ على مَيِّت .. " 6/ 201 - 202.
وهو نحو استثناء البُلقيني من قولهم: "الكفار مخاطبون بفروع

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست