responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 614
تركه هو الزائد على ثلاثة، جمعا بين الأحاديث، والجواب عن الدليلين الآخرين سبق في كلام الخطابي، والله أعلم قاله الإمام النووي رحمه الله في المجموع، جـ 2/ ص 104.
وقال العلامة الشوكاني: وقد عارضت الحنفية هذا الحديثَ الدالّ على وجوب الثلاث يعني حديث سلمان بحديث ابن مسعود الآتي في الباب التالي، وفيه "فأخذ الحجرين وألقى الروثة"، قال الطحاوي: هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط، لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار، لقوله: "ناولني" فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ، إذ لو لم يكن ذلك لقال: ابغني ثالثا، وردّة الحافظ، وقال قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات، قال في آخره فألقى الروثة وقال: "إنها ركس ائتني بحجر" قال: مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على مادونها، ثم حديث سلمان قول، وحديث ابن مسعود فعل، وإذا تعارضا قدم القول. اهـ. وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق، ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم. اهـ نيل الأوطار، جـ 1/ ص 149.
قال الجامع عفا الله عنه: المذهب الحق هو ما هذب إليه المشترطون للثلاث، لقوة دليله. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست