responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 613
وبحديث جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من استجمر فليوتر" رواه مسلم.
وفي رواية لأحمد، والبيهقي، "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" قال البيهقي: هذه الرواية تُبَيّنُ أن المراد بالإيتار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد.
قال الخطابي: في حديث سلمان "أمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار" في هذه البيانُ الواضحُ أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز، وإن حصل الإنقاء بدونها، ولو كفى الإنقاء لم يكن لاشتراط العدد معنى، فإنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد. وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى، لأنه يزيل الين، والأثر، فدلالته قطعية فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد، وأما الحجر فلا يزيل الأثر، وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا فاشترط فيه العدد كالعدة بالأقراء لما كانت دلالتها ظنا اشترط فيها العدد، وإن كان قد تحصل براءة الرحم بقرء، ولهذا اكتُفي بقرء في استبراء الأمة، ولو كانت العدة الولادة لم يشترط العدد، لأن دلالتها قطعية هذا مختصر كلام الخطابي.
فإن قيل: التقييد بثلاثة أحجار إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل بدونها غالبا، فخرج مخرج الغالب، قلنا: لا يجوز حمل الحديث على هذا، لأن الإنقاء شرط بالاتفاق، فكيف يُخلُّ به، ويذكر ما ليس بشرط مع
كونه موهما للاشتراط.
فإن قيل: فقد ترك ذكر الإنقاء، قلنا: ذلك من المعلوم الذي يستغنى بظهوره عن ذكره بخلاف العدد، فإنه لا يعرف إلا بتوقيف، فنص على ما يخفى وترك ما لا يخفى، ولو حمل على ما قالوه، لكان إخلالا
بالشرطين معا، وتعرضا لما لا فائدة فيه، بل فيه إيهام.
والجواب عن الحديث الذي احتجوا به أن الوتر الذي لا حرج في

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست