اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 463
* ومنها حديث سلمان رضي الله عنه "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول" الحديث أخرجه مسلم والأربعة، قال: إن النهي في هذه النصوص عام ولأن المنع ليس إلا لتعظيم القبلة، وهو موجود في الصحراء والبنيان ولو جاز في البنيان لوجود الحائل لجاز في الصحراء النائية عن الكعبة لوجود الحائل أيضا لأن بينها وبين الكعبة جبالا وأودية وأبنية ولا سيما عند من يقول بكُرَوية الأرض، فإنه لا موازاة إذ ذاك بالكلية، وما ورد عن الشعبي من أنه على الجواز في البنيان بأن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستدبروهم، وأما بيوتكلم هذه التي تتخذونها للنتن، فإنه لا قبلة لها فهو تعليل في مقابلة النص.
المذهب الثاني:
الجواز مطلقا أي في البنيان والصحراء وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك، وداود الظاهري.
واحتجوا: بحديث ابن عمر المذكور في الباب.
* وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أناسا يكرهوا أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: أو قد فعلوها، حَوِّلُوا مقعدي قبل القبلة، ورُدَّ بأنه من طريق خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا يدرى من هو؟ قاله ابن حزم. وقال الذهبي في ترجمته: إن حديث "حولوا مقعدي" منكر. اهـ نيل.
وقال ابن القيم: في تهذيب السنن: إن هذا حديث لا يصح، وإنما هو موقوف على عائشة رضي الله عنها، حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري. ومن هذا يعلم ما في قول النووي في شرح مسلم إسناده حسن. اهـ المنهل جـ 1/ ص 40.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 463