responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 462
اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب وهاك تفصيلها مع أدلتها:
المذهب الأول:
أنه لا يجوز ذلك مطلقا لا في الصحاري ولا في البنيان وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي، ومجاهد وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهو مذهب الحنفية، ورواه ابن حزم، عن أبي هريرة، وابن مسعود، وسراقة بن مالك، وعطاء، والأوزاعي، وعن السلف من الصحابة والتابعين، ورجحه ابن العربي.
واحتج هؤلاء: بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا:
* كحديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، وحديث أبي هريرة عند مسلم، وأحمد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
* وفي رواية الخمسة إلا الترمذي قال "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتي أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمَّة".
* ومنها حديث عبد الله بن الحارث بن جَزْء "أنا أول من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك" قال ابن يونس في تاريخه: حديث معلول، لكن أخرجه ابن حبان في صحيحه، فلا يلتفت إلى قول ابن يونس. أفاده العيني.
* ومنها حديث معقل بن أبي معقل "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط" أخرجه ابن ماجه وأبو داود وأراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس، ويحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس إذ كان مرة قبلة لنا، ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست