responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 349
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقنُ السنيةُ كما في حديث "خمس من الفطرة" ونحوه، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه.، اهـ جـ 1/ ص 173.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الشوكاني من عدم الوجوب هو الذي لا يتجه عندي غيره، ولا يتضح لي سواه. والله أعلم.
"المسألة العاشرة" في كيفية الختان:
قال الحافظ رحمه الله: قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تُستَوعَبَ من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يُغشَى به شيء من الحشفة، وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء مُتَدَلٍّ، وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة، وقال ابن كج فيما نقله الرافعي: يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها، قال النووي: وهو شاذ، والأول هو المعتمد، قال الإمام: والمستحق من ختان المرأة ما يطلق عليه الاسم، قال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة، أو كعُرْف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.
وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية: "أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة" وقال: إنه ليس بقوي، قال الحافظ: وله شاهد من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست