اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 348
إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل، وقد قال الله تعالى في حق نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: آية 158] وقد تقرر في الأصل أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب، وأيضًا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة، وقال الماوردي إن إبراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله. اهـ. وما قاله بحثا قد جاء منقولا، فأخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن عُلَيّ بن رَبَاح، عن أبيه: "أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختتن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة، فعجل، واختتن بالقدوم فاشتد عليه الوجع، فدعا ربه، فأوحى الله إليه أنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته، قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك".
تنبيه: قال الماوردي: القدوم مخففا ومشددا وهو الفاس الذي اختتن به، وذهب غيره إلى أن المراد به مكان يسمى القدوم، قال أبو عبيد الهروي في الغريبين: يقال: هو كان مَقيله، وقيل: اسم قرية بالشام، وقال أبو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره، وقيل: بقرب جبل حلب، وجزم غير واحد أن الآلة بالتخفيف، وصرح ابن السكيت بأن لا يشدد، وأثبت بعضهم الوجهين في كل منهما، ووقع عند أبي الشيخ من طريق أخرى "أن إبراهيم لما اختتن كان ابن مائة وعشرين سنة، وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتي سنة، والأول أشهر، وهو أنه اختتن وهو ابن ثمانين، وعاش بعدها أربعين.
والفرض أن الاستدلال بذلك متوقف على أنه كان في حق إبراهيم عليه السلام واجبًا، فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به، وإلا فالنظر باق، اهـ كلام الحافظ فتح جـ 2/ ص 109 بتغيير يسير.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 348