اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 340
قال الحافظ: وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكما، وقد أودعتها كتابي الذي سميته "القول المثبت في الصوم يوم السبت"، ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب، وقوله: ثم فرق بعدُ نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته، ولله الحمد. ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. اهـ فتح جـ 22/ ص 132.
قال الجامع: والراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا على الوجه المتقدم. والله أعلم.
وأما غسل البراجم: فهو بالموحدة والجيم جمع بُرْجُمَة بضمتين، وهي عقد الأصابع التي في ظهر الكف، قال الخطابي هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ، ولا سيما ممن لا يكون طريّ البدن. وقال الغزالي كانت العرب لا تغسل اليد عَقب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ فأمر بغسلها، قال النووي: وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، يعني أنها يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف، وقد ألحقَ بها في إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ، فإن في بقائها إضرارا بالسمع، وقد أخرج ابن عدي من حديث أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء" لأن الوسخ إليها سريع، وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشْر رفعه: "قُصُّوا أظفاركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم" وفي سنده راو مجهول، ولأحمد من حديث ابن عباس: "أبطأ جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولم لا يُبطىءُ عني وأنتم لا تستنُّون؟ أي لا تستاكون، ولا تقصون شواربكم، ولا تنقون رواجبكم؟ والرواجب جمع راجبة بجيم وموحدة، قال أبو عبيد: البراجم، والرواجب مفاصل الأصابع كلها، وقال ابن سيده: البرجمة المفصل الباطن عند بعضهم،
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 340