responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 338
فأما الوضوء، والاستنشاق، والاستنثار، والاستنجاء، وغسل الجمعة، فسيأتي شرحها في أبوابها، وأما إعفاء اللحية فسيأتي في 15/ 15 وأما السواك فقد مضى في 2/ 2.
وأما الفرق: فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يُسْدلُون أشعارهم، وكان المشركون يفرُقُون رؤوسهم، فسدل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناصيته، ثم فَرَقَ بعدُ.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الفَرْق بفتح الفاء، وسكون الراء بعدها قاف: قسمة شعر الرأس في المفرق، وهو وسط الرأس، يقال: فَرَقَ شعره فَرْقا بالسكون، وأصله من الفرق بين الشيئين، والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس، وهو بفتح الميم وبكسرها، وكذلك الراء تكسر، وتفتح.
وقوله: كان المشركون يَفْرُقون: قال الحافظ: هو بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم، حكاه عياض، قال: والتخفيف أشهر وكذا في قوله: ثم فرق الأشهر فيه التخفيف. قال عياض: سَدْل الشعر إرساله، يقال: سَدَل شعره، وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه وكذا الثوب. والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين، قال: والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي لقول الراوى في أول الحديث أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ، ومَنَعَ السدلَ، واتخاذَ الناصية، وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله إنما هو لأجل استئلافهم فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم، فكانت مستحبة،

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست