responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 301
لو لم تذهبوا إلى استحباب تأخير العشاء، بل قلتم: تقديمها أفضل على الأظهر، كما قاله الرافعي، والنووي، مع أن كلا منهما عُلِّلَ فيه ترك الأمر بالمشقة؟.
والجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على السواك فأجمعوا لذلك على استحبابه، ولم يواظب على تأخير العشاء، بل كان الغالب عليه تقديمها، وأخرها مرة قبل أن يفشوا الإسلام، وكان يؤخرها أحيانا دون ذلك، فكان الأفضل تقديمها لغلبة ذلك من فعله.
والوجه الثاني: أن الأمر الذي تركه لخشية المشقة ليس مستويا في الصورتين، بل الأمر الذي يتعلق بالسواك أمر إيجاب وفرض، كما نص عليه في قوله: "لفرضت عليكم السواك" كما تقدم، فإنما ترك الأمر الدال على الفرض، وأتى به، وأمر به إن ثبت الأمر به على سبيل الندب، وأما الأمر الذي يتعلق بتأخير العشاء فإنه أمر ندب قطعا لما ثبت، وأجمعوا عليه من جواز فعلها من أول دخول وقتها، فلو أمرهم بتأخيرها إنما كان يأمرهم على سبيل الندب، ولم يأمره بذلك الأمر الذي لو وقع لكان ندبا ولم يواظب عليه، بل كان الغالب من فعله تقديمها فكان تقديمها أفضل اهـ كلام العراقي رحمه الله تعالى. طرح جـ 2/ ص 71.
"المسألة السابعة عشرة" قد تقدم ما قاله العلامة ابن دقيق العيد في حكمة استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، وقال العراقي بعد نقل كلام ابن دقيق العيد: ما نصه: ويحتمل أن يقال: حكمته عند إرادة الصلاة ما ورد [1] أنه يقطع البلغم: ويزيد في الفصاحة، وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة، وكذلك الفصاحة. اهـ طرح جـ [1]/ ص 66. والله ولي التوفيق.

[1] قوله: ما ورد الخ، الوارد فيه حديث ضعيف كما تقدم في المسألة الرابعة من شرح الحديث الخامس.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست