responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 300
قلت: رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث جابر، وأسانيدها معلولة اهـ تلخيص جـ 1/ ص 378 هامش المجموع.
"المسألة الرابعة عشرة" ذهب بعضهم إلى أن السواك كان واجبًا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستدل بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة". وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة، وهو مدلس، وحجة من لم يجعله واجبا عليه ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما جاءني جبريل إلا وصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي، وعلى أمتي". الحديث، وإسناده ضعيف، وروى أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرتُ بالسواك حتى لقد خشيت أن يكتب علي". وإسناده حسن، والخصائصُ لا تثبت إلا بدليل صحيح. اهـ طرح التثريب في شرح التقريب جـ 2/ ص 70.
"المسألة الخامسة عشرة" في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشفقة علي أمته، قاله الحافظ. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: فيه دليل على فضل التيسير في أمور الديانة، وأن ما يشق منها مكروه، قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. أفاده في الطرح جـ 2/ ص 70.
"المسألة السادسة عشرة" قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: إن قيل: قد روى أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح في هذا الحديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية للبيهقي: "ولأخرت العشاء إلى نصف الليل. وفي رواية له "إلى ثلث الليل، أو نصفه"، فلم ذهبتم إلى تأكد السواك عند الصلاة

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست