اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 207
وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهويه فقال: لا ينبغي لأحد استيقظ ليلًا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء، قال: والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار [1] وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء، وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب، ويدل لذلك رواية أبي داود: "أو كانت تطوف يده"، ورواية الدارقطني: "أو طافت يده"، ولا يلزم من صيغة "أو" في الروايتين أن يكون ذلك شكا، بل يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الأمرين معا يريد أين باتت يده في المبيت. أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا. اهـ طرح جـ 2/ ص 43.
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويؤيد ما ذهب إليه أحمد وداود ما في رواية الترمذي، وابن ماجه، وأخرجه أبو داود، وساق مسلم إسنادها "إذا استيقظ أحدكم من الليل" وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا "إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح"، لكن التعليل بقوله "فإنه لا يدري أين باتت يده" يقتضي إلحاقَ نوم النهار بنوم الليل، إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.
وقال النووي رحمه الله: وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من الليل كره له كراهة تحريم، وإن قام من النهار كره له كراهة تنزيه. قال: ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء كان قام من نوم الليل، أو النهار، أو شك، انتهي. نيل بتغيير يسير، جـ [1] / ص 208.
قال الجامع عفا الله عنه: والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور لوضوح دليله، والله أعلم. [1] لعل العبارة مقلوبة فتنبه.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 207