اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 206
رزين، قلت: وكذا قال أبو مريم عند أبي داود، وقال أبو داود في رواية له، والترمذي، وابن. ماجه: "مرتين، أو ثلاثًا"، ولمسلم في رواية له، وابن ماجه "فيم باتت يده" وفي رواية لأبي داود: "أين باتت، أو أين تطوف يده"، وفي رواية للبيهقي: "أين باتت يده منه"، وقال تفرد بقوله "منه" محمَّد بن الوليد السَّريّ، وهو ثقة.
قال الجامع: قد عرفت فيما سبق اعتراض الحافظ على هذا الكلام، فتنبه.
ولابن ماجه من حديث جابر: "أين باتت يده ولا على ما وضعها"، وللدارقطني من حديث ابن عمر: "أين باتت يده أو أين طافت يده"، وقال: إسناده حسن. اهـ كلام العراقي. طرح، جـ 1 / ص 42.
"المسألة الخامسة" أنه احتج الجمهور بعموم قوله: "من نومه" على أنه لا فرق في ذلك بين الليل والنهار، وخالف في ذلك أحمد، وداود، فخصصا هذا الحكم بنوم الليل، لقوله في آخر الحديث "أين باتت يده"، ولرواية أبي داود وابن ماجه المتقدمتين "إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل" وهكذا يقول الحسن في الرواية المشهورة عنه أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل، ورُوي عن الحسن أيضا موافقة الجمهور، وقال أحمد فيما رواه الأثرم عنه فالمبيت إنما يكون بالليل. قال ابن عبد البر: أما المبيت فيشبه أن يكون ما قال أحمد صحيحا فيه لأن الخليل قال في كتاب العين: البيتوتة دخولك في الليل. وكونك فيه بنوم وغير نوم، قال: ومن قال بتُّ بمعنى نمتُ، وفسره على النوم، فقد أخطأ، قال: ألا تري أنك تقدم: بتّ أراعي النجم، قال فلو كان نوما كيف كان ينام وينظر.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول الحسن وأحمد في هذه المسألة غيرهما انتهى.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 206