اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 204
وأجيب عنه بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل. قال العيني: فيه نظر لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق الأولى على مالا يخفى فلا وجه حينئذ لاختصاص اليد به. اهـ عمدة جـ 2/ ص 18.
قال الجامع: وأحسن من هذا ما ذكره الحافظ بعد ذكر الجواب المذكور، ونصه: أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها وهذا أقوى الجوابين.
والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمَّد بن الوليد عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره "أين باتت يده منه" وأصله في مسلم دون قوله "منه" قال الدارقطني: تفرد بها شعبة، وقال البيهقي: تفرد بها محمَّد بن الوليد.
قال الحافظ: إن أراد عن محمَّد بن جعفر فمسلم، وإن أراد مطلقا فلا، فقد قال الدارقطني: تابعه عبد الصمد عن شعبة. وأخرجه ابن منده من طريقه. اهـ فتح جـ 1 / ص 318.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى" في درجته: هذا الحديث متفق عليه.
"المسألة الثانية" في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه المصنف هنا في المجتبى والكبرى 1/ 1 عن قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي المجتبى 72/ 90 عن محمَّد بن زنبور، عن ابن أبي خازم، عن يزيد بن عبد الله، عن محمَّد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة، وفي 116/ 161 عن إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة، كلاهما عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 204