اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 203
وقال الحافظ أيضا: والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الآنية قياسا، لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها، وخرج بذكر الإناء البركُ والحياضُ التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي. والله أعلم. اهـ فتح جـ 1 / ص 317 - 318.
قال الجامع عفا الله عنه: وسيجيء تحقيق الخلاف بين العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للتأديب؟ في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
"حتى يغسلها" أي يده "ثلاثًا" أي ثلاث مرات من الغسل، قال الشافعي رحمه الله: في البوطي: فإن لم يغسلها إلا مرة أو مرتين أو لم يغسلها أصلا حين أدخلها في وضوئه فقد أساء. "فإن أحدكم" الفاء للتعليل "لا يدري" أي لا يعلم" "أين باتت يده" كلمة أين سؤال عن مكان الشيء، أي في أيّ محل من جسده، أفي محل نجس، أم في محل طاهر؟
قال البيضاوي: فيه أي في قوله: "فإن أحدكم" إيماء إلى أن الباعث على النهي عن ذلك اجتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات "فإنه يبعث ملبيا" بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي، وهي كونه محرما. اهـ عمدة، 2/ 18.
قال البدر العيني: وقال النووي: قال الشافعي: معني لا يدري أين باتت يده أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر، وغير ذلك.
وقال الباجي: ما قال يستلزم بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه،
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 203