responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن المؤلف : الطيبي    الجزء : 2  صفحة : 460
17 - وعن ابن العباس _ رضي الله عنهما_ قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -؛
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من القومُ؟ _ أو: من الوفد؟ _) قالوا: ربيعة. قال: (مرحبا
بالقوم _ أو: بالوفد _ غير خزايا ولا ندامى). قالوا يا رسول الله! إنا لا نستطيع أن
نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحيُّ من كفار مضر؛ فمرنا بأمر فصل
نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع، ونهاهم
عن أربع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الخامس عشر عن ابن عباس (رضي الله عنهما_ قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛
جمع وافد، كصحب جمع صاحب، يقال: وفد الوافد يفد وفدا ووفادة، إذا خرج إلى ملك في
فتح أو أمر، كزيارة واسترفاد وانتجاع. وعبد القيس من ربيعة، وهي قبيلة عظيمة، ومضر في
مقابلتهم، ولفظة (أو) شك من الراوي، و (مرحبا) مأخوذ من: رحب رحبا (بالضم) إذا وسع،
وهو من المفاعيل المنصوبة بعامل مضطر لازم إضماره ومعناه: أصبتم رحبا وسعة. و (غير) حال
من الوفد، أو القوم، والعامل فيه الفعل المقدر، و (خزايا) جمع خزيان، من خزي بمعنى ذل.
قوله: (ملا ندامى) معناه ولا نادمين، وغير العبارة فيها مراعاة للمطابقة، كقولهم: (الغدايا
والعشايا). (والأمر الفصل) هو الحكم الواضح الذي لا إجمال فيه، وقوله: (وسألوه عن
الأشربة) أي ظروف الأشربة، محذوف المضاف، أو عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة،
محذوفة الصفة، و (الحنتم) الجرة الخضراء، و (الدباء) (بضم الدال وتشديد الباء) القرع، و (النقير)
أصل خشبة ينقر فينبذ فيه، و (المزفت) المطلى بالزفت، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في
صدر الإسلام ثم نسخ، وهو المذهب. وقال البعض: التحريم باق، وإليه ذهب مالك وأحمد.
(قض): والمقصود بالنهى ليس استعماله مطلقا، بل التنقيع فيها، والرب منها ما يسكر،
وإضافة الحكم إليها إما لا عتيادهم استعمالها في المسكرات، أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما
يستنقع، فلعلها تغير النقيع في زمان قريب، ويتناوله صاحبه على غفلة بخلاف السقاء فإن
التغير إنما يحدث فيه على مهل ومرور زمان، ولا يخفى أن الدليل على هذا ما روى أنه - صلى الله عليه وسلم -
قال: (نهيتكم عن النبيذ في السقاء، فا شربوا الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا).
قولهم: (إنا لا نستطيع) وذلك أن هل الجاهلية كانوا يكفون فيها عن الانتهاك
الانتهاب؛ قوله: (بأمر فصل) يحتمل أن يكون الأمر واحد الأوامر، وأن يكون بمعنى الشأن،
و (فصل) يحتمل أن تكون بمعنى الفاصل، كالصوم والزور، وهو الذي يفصل بين الصحيح
والفاسد، والحق والباطل، وأن يكون بمعنى المفصل، أي مبين مكشوف ظاهر ينفصل به المراد
ـــــــــــــــــــــ

اسم الکتاب : شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن المؤلف : الطيبي    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست