responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن المؤلف : الطيبي    الجزء : 2  صفحة : 459
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منتشر شعر الرأس, من: ثار الغبار يثور ثوراً وثورانا, (والدوي) هو الصوت الذي لا يفهم منه
شيء، من: دوي النخل. و (ثائر الرأس) ينتصب. قوله: على الحال من (رجل) بوصفه، والرفع فيه
حسن على الصفة لولا (عن الإسلام) , أي فرائضه التي فرضت على من
وحد الله وصدق رسوله، ولهذا لم يذكر فيه الشهادتين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن الرجل يسأل عن
شرائع الإسلام ويمكن أنه سئل عن حقيقة الإسلام، وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبعد
موضعه منه، وقد القول أمثل وأجمع فلما سمع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فارتضاه حلف أني أجتهد في
تبليغ ما سمعته منك إليهم، بحيث لا أزيد عليه ولا أنقص منه.
قوله: (أفلح الرجل) قيل: وهو الظفر وإدراك البغية، وهو ضربان: دنيوي وهو الظفر بما
تطيب به الحياة الدنيا، وأخروي، وهو إدراك ما يفوز به الرجل في الدار الآخرة. وقد قيل:
إنه أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا ذل، وعلم بلا جهل، قاله الراغب.
قيل: قوله: (هل على غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع) فيه تمسك لأصحابنا في أصلين:
أحدهما: في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب الوتر، والتسمية في
الذبح، والتباعد بقدر القلتين عن جوانب النجاسة في الماء الراكد، والوليمة والعقيقه. والثاني:
في أن الشروع غير ملزم؛ لأنه في وجوب شيء آخر مطلقا، شرع فيه أو لم يشرع.
وأصحاب أبي حنيفة تمسكوا به من وجه أخر قالوا: الشروع ملزم؛ لأنه نفي وجوب شيء
آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، والمنفي وجوب شيء آخر، فيكون المثبت
بالاستثناء وجوب ما تطوع به، وهو المطلوب. هذا مغالطة؛ لأن هذا الاستثناء من بوادي
قوله الله (تعالى): (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) وقوله (تعالى)
(لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) أي لا يجب عليك شيء قط إلا أن تطوع، وقد
علم أن التطوع ليس بواجب؛ فليزم أن لا يجب عليه شيء قط.
وإنما لم يذكر الحج؛ لأن الحديث حكاية حال الرجل لقوله: (هل على غيره؟ فأجابه
- صلى الله عليه وسلم - بما عرف من حاله، ولعله ممن لم يكن عليه الحج واجبا، وإذا احتمل ما ذكرنا فليحمل
عليه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على وجوب الحج، ولهذا المعنى قال علماء الأصول:
حكاية الحال لا تعادل العمومات. وقيل: إنما يذكر لم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذ أو سقط
عن بعض الرواة ذكره، وذكر له الزكاة، هذا قول الراوي، فإنه نسي ما نص عليه رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - أو التبس عليه، فقال: (ثم ذكر له الزكاة) وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة في
الرواية، فإذا التبس عليه بعضها فيشير في ألفاظه إلى ما ينبئ عنه، كما فعل راوي هذا الحديث،
أو يقول: كما قال، أو غير ذلك.

اسم الکتاب : شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن المؤلف : الطيبي    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست