على البالغ سواء أكان فرضًا أو نفلًا لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وأما الصبي فلمَّا لم يجب عليه أصلًا لم يجب عليه تكميله.
والعجيب أن جمهور أهل العلم يقولون أن الصبي لو نذر لا يلزمه أن يفي بالنذر، وإن دخل في النذر لا يلزمه تكميله.
فيلزمهم أن يقولوا هنا كما قالوا هناك هذا هو القول الصحيح، وهو أن الحج لا يجب تكميله على الصبي؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رفع القلم عن ثلاثة ...» [1] وذكر منهم الصبي، فإنه أحيانًا قد يتعسر عليه إكمال النسك فقد يتضايق، ثم كذلك لو وقع في محذورات فليس على وليِّه فدية يخرجها سوى إتلاف الصيد، فإن هذا يستوي فيه الكبير والصغير؛ لأنه من باب الضمان، وقد أفتى ابن عباس في غلام ذبح حمامة في الحرم أن عليه شاة [2].
فينبغي إفتاء الناس بمثل هذا القول الذي فيه سهولة للناس.
أفعال الصبي تنقسم إلى أقسام:
1 - شيء يفعله بنفسه كالوقوف والمبيت.
2 - شيء يفعله وليُّه وله كعقد الإحرام.
3 - شيء يفعله وليُّه به مثل حمله أثناء الطواف.
وقوله في الحديث: «نَعَمْ ...» أي: له حج «... وَلَك أَجْرٌ».
وله حج مثل صلاة، وذلك إذا كان مميزًا وليست الصلاة واجبًا عليه، فإذا بلغ خوطب به. [1] صحيح: أخرجه أبو داود (4398) ومواضع، والترمذي (1423)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041). [2] رواه البيهقي (5/ 106) بإسناد صحيح.