responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 18
الحديث الثاني
ما على النساء من جهاد
وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ، وَالعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيح [1].
هذا الحديث:
أصله في صحيح البخاري؛ «أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفنجاهد؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» [2].
وقد احتج بهذا اللفظ الذي في السنن وفي مسند الإمام أحمد وابن ماجة على أن العمرة واجبة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عليهن» وهذه الصيغة عند أهل العلم ليست صريحة في الوجوب ولكنها ظاهرة فيه.
ففي حديث: «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة» [3] ليس كل الخصال المذكورة واجبة.
فهذا الحديث أحد الأحاديث التي استدل بها من قال بأن العمرة واجبة كالحج، وهذا اختيار شيخنا ابن باز - رحمه الله -، واختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو مذهب البخاري كذلك في صحيحه، قال: باب وجوب العمرة وفضلها، واحتج بحديث الترجمة حديث الباب الأول «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما».

[1] أخرجه أحمد (6/ 165)، وابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074)، انظر تحفة الأشراف (12/ 402).
[2] أخرجه البخاري (1520، وأطراف 1861، 2784، 2875، 2876). التحفة (17871).
[3] أخرجه البخاري (2560، 2734، 2827)، ومسلم (720، 1007، 1009)، وغيرهما.
اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست