responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 97
وفي قولها: "أبق لي أبق لي" كالإشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ الماء أولًا وكانت عائشة تقدمه استعمالًا للأدب.
الأصل
[17] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فهلَّا انتفعتم بجلدها؟ ".
قالوا: يا رسول الله إنها ميتة.
فقال: "إنما حرم أكلها" [1].
[18] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن [الزهري] [2]، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بشاة مولاةٍ لميمونة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أهل هذِه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة.
فقال: "إنما حرم أكلها" [3].
[19] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن زيد بن أسلم، أنه سمع ابن وعلة، سمع ابن عباس، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -[يقول] ([4]) "أيُّما إهاب دبغ فقد طهر" [5].

(1) "المسند" ص (10).
[2] في "الأصل": الزبيري. تحريف، والمثبت من "المسند".
(3) "المسند" ص (10).
[4] سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(5) "المسند" ص (10). =
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست