responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 96
إحداهما: جواز الاغتراف من الماء القليل للغسل والوضوء.
والثانية: اغتساله بذلك القدر من الماء، والقدح يوضع موضع الإناء، وفي بعض الراويات: كان يغتسل من إناء وهو الفَرَقُ [1].
وقول ابن عمر: "إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -[جميعًا] ([2]) " يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الروايات، ومثل هذا اللفظ يراد به أنه كان مشهورًا في ذلك العهد، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينكر عليه ولا يغيِّره.
واحتج الشافعي بهذِه الأحاديث على أنه لا بأس بأن يتطهر الرجل بالماء الذي تتطهر به المرأة ويبقى منه؛ لأنهما إذا كانا ([1]/ ق 7 - ب) يغتسلان من إناء واحد فكل واحد منهما يغتسل بما يبقيه الآخر [3]، وما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة [4]: منهم من لم يصححه مرفوعًا، وقال: أنه موقوف على الحكم بن عمرو والغفاري وغيره [5]، ومنهم من قال: الأحاديث الدالة على الجواز أصح إسنادًا وأشهر فالأخذ بها أولى، وربما حمل النهي على الماء الذي استعملته في أعضائها.

[1] أخرجها مسلم (319/ 40) من طريق مالك، عن الزهري.
[2] سقط من "الأصل".
(3) "الأم": 1/ 7.
[4] رواه أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي (1/ 179)، وابن ماجه (373) من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو -رَضِيَ الله عَنْهُ- قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في "الإرواء" (11). قال ابن عبد البر في "التمهيد" (14/ 165): والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضله. اهـ.
[5] وكذا قال الدارقطني في "علله" (8/ 280 رقم 1567).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست