اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 509
بينهم اللهو وكانوا يضربون في النكاح بالطبل، وكان فيهم من يخرج لذلك فمنعهم الله تعالى.
وقوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْ وَا} [1] يوضحه أن أبا عليّ الزعفراني روى في "تفسيره" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا ثم يجلس فيخطب خطبتين، فكان الجواري إذا أنكحن مررن [يضربن] [2] بالكبر والمزامير، فيشتد الناس إليهم ويدعون النبي - صلى الله عليه وسلم - قائمًا، فعاتبهم الله تعالى على ذلك بقوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} ".
تبين أنهم كانوا ينفضون للَّهو وحده، وقد يتعجب من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع إخباتهم وصدق نياتهم وصفاء أوقاتهم أن ينفضوا لتجارة أو لهوٍ ويدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يفعله اليوم على فساد الزمان -إلا ضعفاء العقول، ويكسر سَوْرة التعجب ما روى أبو داود السجستاني في كتابه المعروف "بالمراسيل" [3] عن محمود بن خالد، عن الوليد، عن أبي معاذ بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى كان يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل يقال له دحية بن خليفة قدم بتجارته وكان إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف، فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيءٍ، فأنزل الله تعالى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} الآية، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة، فكان لا يخرج أحد لرُعاف أو أحداث بعد النهي حتى يستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -" فتبين أنه كان سبيل خطبة الجمعة سبيل خطبة [1] الجمعة: 11. [2] تحرف في "الأصل" إلى يضرن.
(3) "المراسيل" (62).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 509