responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 484
سمع: أبا موسى، وأم سلمة، وعائشة.
وروى عنه: عمرو بن أبي عمرو، وكثير بن زيد [1].
ويوسف: هو ابن ماهك المكي، فارسي الأصل.
سمع: أم هانيء، وابن عباس، وابن عمر.
وروى عنه: جعفر بن إياس، وإبراهيم بن المهاجر [2].
وقوله: "إذا فاء الفيء" أي: رجع الظل إلى جهة الشرق، ويقال: الفيء ما كان شمسًا فنسخها الظل، والظل ما لم يغشه الشمس، وأصل الفيء الرجوع يسمى الظل بعد الزوال فيئًا؛ لرجوعه من جهة الغرب إلى جهة الشرق.
وقول معاذ: "لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها".
قال الشافعي: وجهها: الباب [3]، والمراد: حتى تزول الشمس.
والمقصود من الخبر والأثر: أن الجمعة إنما تقام بعد الزوال، وكذلك الخطيب لا يبتديء بالخطبة إلا بعد الزوال، والخبر وإن كان مرسلًا لكن معناه مسند موصول ففي "الصحيح" عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس" [4] وعن عبد الله بن مسعود، وابن الزبير جواز تقديم الجمعة على الزوال، وبه قال أحمد، واستشهد لذلك بما روي عن سهل بن مسعد أنه قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" [5] وعن سلمة بن الأكوع قال: "كنا

[1] انظر "التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 1942)، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 1643)، و"التهذيب" (28/ ترجمة 6006).
[2] انظر "التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 3379)، و"الجرح والتعديل" (9/ ترجمة 961)، و"التهذيب" (32/ ترجمة 7150).
(3) "الأم" (1/ 194).
[4] رواه البخاري (904).
[5] رواه البخاري (905)، ومسلم (859/ 30).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست