responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 483
ومقصود الأثر أن الجمعة والعيد وسائر الشعائر تؤدى خلف من يقوم بها من أمير ومنصوب من جهته ومتغلب على البلد وغير متغلب، وفيه دليل على أنه إذا لم ييسر للإمام الخروج ولا بعث من ينوب عنه للعيدين وغيرهما، فيستحب للقوم القيام بها وتأدية الشعائر المشروعة في الدين، وليتصدّ له كبير مرموق بين القوم كما فعل علي -رضي الله عنه-.

الأصل
[261] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني خالد بن رباح، عن المطلب بن حنطب "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو نحوه" [1].
[262] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر، فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها [2].

الشرح
خالد بن رباح بالباء والحاء.
حدث عن: المطلب بن عبد الله بن حنطب.
وروى عنه: أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة المديني، وقضيّة ما ذكر أهل العلم بالرواة أنه ليس بخالد بن رباح الهذلي البصري [3].
والمطلب: هو ابن عبد الله بن حنطب المدني.

(1) "المسند" ص (61).
(2) "المسند" ص (61).
[3] انظر "تعجيل المنفعة" (1/ 112 رقم 225).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست