responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 482
بخمسين" [1] وفي اعتبار الخمسين اعتبار الأربعين.
وقال الشافعي في "الأم" [2]: سمعت عددًا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلًا؛ فقلنا به، وكان أقل ما علمناه، ولم يجز عندي أن أدع القول فيه، وقد روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلًا" ولا يثبته أهل الحديث، ثم قال: أبنا الثقة، عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعُوا إذا بلغتم أربعين رجلًا.

الأصل
[260] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع علي - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - محصور [3].

الشرح
أبو عبيد: هو سعد بن عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر الزهري القرشي، ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف، وكانا ابني عم، فقيه من أهل المدينة.
روى عن: عمر، وعثمان، وعلي، وأبي هريرة.
وروى عنه: الزهري، وسعيد بن خالد القارظي [4].

[1] قال ابن الملقن في "الخلاصة" (723): غريب، والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا "على خمسين جمعة ... " وهو ضعيف بمرة، قال البيهقي: لا يصح إسناده.
(2) "الأم" (1/ 190).
(3) "المسند" ص (61).
[4] انظر "التاريخ الكبير" (4/ ترجمة 1960)، و"الجرح والتعديل" (4/ ترجمة 390)، و"التهذيب" (10/ ترجمة 2219).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست