responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 470
قال الشافعي: قوله: "إلى غير جدار" يعني إلى غير سترة، وعن الفضل بن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ليس بين يديه سترة والحمار والكلب يعبثان بين يديه فما بالى بذلك" [1] وعن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدرأ الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان" [2].
وأول الشافعي حديث القطع في "كتاب حرملة" على أن الالتفات إليها والاشتغال بها يقطع الذكر ويخلّ بالخشوع، وأما حديث أبي جحيفة فإنه لا يعارض حديث أبي ذر وأبي هُرَيْرَةَ؛ لأن قوله "والكلب والحمار والمرأة يمرون بين يديه" يعني من وراء العنزة، يدل عليه في بعض روايات "الصحيح" "وكان يمر من ورائهما الحمار والمرأة" وفي بعضها "ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة" وقطع الصلاة في حديثهما شرط بما إذا لم يكن سترة.
وفي الحديث أن المصلي ينبغي أن يصلي إلى سترة، روي عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء" [3] ولتكن السترة بقدر آخرة الرحل لما مر، وعن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مرّ وراء ذلك" [4].

[1] رواه أبو داود (718) بنحوه.
[2] رواه أبو داود (719) بنحوه.
والحديثان ضعفهما الألباني رحمه الله في "ضعيف أبي داود".
[3] رواه البخاري (494)، ومسلم (501/ 245، 246).
[4] رواه مسلم (499/ 241، 242).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست