responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 469
لا يبطل صلاته، ففي "الصحيح" عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟
فقلت: المرأة والحمار.
فقالت: إن المرأة امرأة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي" [1] وروي أنها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح" [2].
وإنما كانوا يقولون: إن المرأة والحمار يقطعان الصلاة؛ لما روي في "الصحيح" عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" [3].
وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل" [4].
ويؤيد قول عائشة وبه قال عثمان، وعلي، وابن عمر -رضي الله عنه-: ما روي في "الصحيح" عن ابن عباس أنه قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى إلى غير جدار فجئت راكبًا على حمار لي وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار ترتع ودخلت مع الناس، فلم ينكر ذلك عليّ أحد" [5].

[1] رواه مسلم (512/ 267).
[2] رواه البخاري (382)، ومسلم (512/ 272) من طريق سالم أبي النضر، عن أبي سلمة عنها.
[3] رواه مسلم (510/ 265).
[4] رواه مسلم (511/ 266).
[5] رواه البخاري (76).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست