responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 443
الشرح
قد تقدم الحديث من رواية الشافعي، عن إبراهيم بن محمَّد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ، وأتينا بطرف مما يتعلق بإسناده ومتنه [1]، والإسناد المذكور ها هنا أوضح وأقوى، وأورده الشافعي ها هنا في باب ترجمه بـ "كراهية الإمامة" وصدر الباب بما روى عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان -يعني- بن سليم، عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يأتي قوم فيصلّون لكم، فإن أتموا كان لهم ولكم، وإن نقصوا كان عليهم ولكم" [2] وفسره بأنهم إن حافظوا على آدابها وسننها نالوا ونلتم فضيلتها وثوابها، وإلا فاتهم ما فوتوا ([1]/ ق 96 - ب) ونلتم ثواب ما نويتموه، ولم يتمكنوا من إقامته لمتابعتهم، وقد روى البخاري [3] هذا الحديث من رواية عطاء بن يسار عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم" ويشبه أن لا يريد بكراهة الإمامة إلا أنها عظيمة الوقع كثيرة الخطر، فلا ينبغي أن يشتغل بها إلا من وثق بالمحافظة على مواجبها، يبيّنه أنه قال في آخر الباب [4]: وأكره الإمامة بالضمان وما على الإِمام فيها، وإذا أمّ رجل انبغى له أن يتقي الله تعالى ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإذا فعل رجوت أن يكون خيرًا حالًا من غيره، واستدل بعضهم بالحديث على أن من صلى بقوم جنبًا أو محدثًا تصح صلاتهم، وإن وجبت الإعادة عليه، وليس هذا الاستدلال بواضح، والله أعلم.

[1] مرّ برقم (126).
(2) "الأم" (1/ 159) عن صفوان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وهكذا عزاه له ابن حجر في "الفتح".
(3) "صحيح البخاري" (694).
(4) "الأم" (1/ 159).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست