اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 442
الحديث [1]، وإنما الذي رواه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا سفر، ثم صلى عمر بمنى ركعتين، ولم يبلغني أنه قال لهم شيئًا هذا لفظ مالك في "الموطأ" [2] ثم روى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله مثل ذلك، ويمكن أن يحمل لفظ الكتاب على القدر الذي اشتملت عليه رواية الزهري عن سالم منسوبًا إلى عمر -رضي الله عنه- وهو أنه صلى بمنى ركعتين فإن هذا القدر تشتمل عليه رواية مالك عن زيد بن أسلم، والمقصود في هذا الموضع أن المسافر يؤمُّ المقيمين، قال الشافعي [3]: وحينئذ فإن أتم أجزأته الصلاة وأجزأتهم، وإن قصر أمرهم بالإتمام إلا أن يعرف فقههم فيجوز أن لا يأمرهم، وإذا كان القوم مسافرين ومقيمين وأمر الإِمام غيره ليصلي بهم فليجعله مقيمًا لتكون صلاتهم كلها بإمام.
وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قصر أيام مني بمنى، ولمَ أتمَّ عثمان بعدما قصر سنين؟
قيل: إنه كان قد عزم على الإقامة، وقيل: كثر الأعراب عامئذ فخاف أن يظنوا أن الصلاة ركعتان.
الأصل
[234] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أبنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةَ يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين" [4]. [1] انظر "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (1/ 181 - 184).
(2) "الموطأ" (1/ 402 رقم 903).
(3) "الأم" (1/ 163) بتصرف.
(4) "المسند" ص (56).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 442