responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 437
بالسنّة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًّا، ولا يؤمن رجل رجلًا في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" [1] وحمل الشافعي في "الأم" حديث مالك بن الحويرث على ما إذا استويا في الفقه والقراءة، وقال: كان الذين أخبر عنهم مالك مشتبهي الحال في القراءة والفقه فأمر بتقديم أكبرهم سنًّا [2]، ويدل على ما ذكره لفظ الحديث في رواية "الصحيح" قال مالك بن الحويرث: "قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن شيبة فلبثنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - رحيمًا، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتوهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن ([1] / ق 95 - أ) لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم" والشببة: جمع شاب، ككتبة وكاتب، ويروى "ونحن شيبة متقاربون" وكذلك رواه المزني عن الشافعي، ويمكن من جهة اللفظ أن يحمل الأكبر على الأفضل والأحق، وذلك يشمل جميع الخصال المقدّمة.
وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" كأنه يقول: مكثتم عندي أيامًا وشاهدتم صلاتي وتعلمتوها، فإذا رجعتم إلى بلادكم فصلّوا كما رأيتموني أصلي، وقد ذكر في هذِه اللفظة أن الرؤية تتعلق بالأركان الظاهرة، فأمر بأن يحافظوا على ما تتعلق به الرؤية، ولو قال: صلوا كما علمتموني أصلّي لشق الأمر، فقد روي أنه كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل [3].

[1] رواه مسلم (673/ 290، 291).
(2) "الأم" (1/ 158) بتصرف.
[3] رواه أبو داود (904)، والنسائي (3/ 13)، وابن خزيمة (900)، وابن حبان (665) والحاكم (1/ 396). =
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست