responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 436
ومسعر [1].
وقول الصحابي: "من السنة" محمول عند أهل العلم على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمقصود أنه إذا حضر جماعة في بيت إنسان فحانت الصلاة فالمستحب أن يتقدم ربّ البيت للصلاة، وإن اختص غيره بالصفات المقدمة فإن أذن صاحب البيت لغيره ففيه اختلاف للعلماء، والأظهر أنه لا بأس بأن يتقدم، وهذا كله إذا لم يحضر الوالي هناك، فإن حضر فهو أولى بالصلاة.

الأصل
[228] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: ثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمّكم أكبركم" [2].

الشرح
هذا حديث صحيح: أخرجه البخاري [3] عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب، ومسلم [4] عن محمَّد بن المثنى عن عبد الوهاب، وقد صحَّ عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانت القراءة واحدة فأعلمهم

[1] انظر "التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 710)، و"الجرح والتعديل" (7/ ترجمة 647)، و"التهذيب" (23/ ترجمة 4799).
(2) "المسند" ص (55).
(3) "صحيح البخاري" (685).
(4) "صحيح مسلم" (674/ 292، 293) عن ابن أبي عمرو وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن عبد الوهاب، ولم أجد رواية محمَّد بن المثنى عنه، ولم يعزها له المزي (رقم 11182) وعزاها للبخاري فقط، والله أعلم.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست