responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 408
الشرح
قد مر هذا الحديث [1] من رواية الشافعي عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وسبق القول في صحته وفوائده، واحتج به أيضًا على أنه لو حمل متاعًا في كمه أو جعله على عنقه صحت صلاته إذا لم يحتج في إمساكه إلى عمل كثير، وعلى أن لمس المحارم لا ينقض الطهارة؛ لأن مثل هذِه الملامسة لا تخلو من أن يصيب عضو عضوًا، وقد يعترض فيقال: كانت أمامة مع المحرمية صغيرة، فيجوز أن تكون سلامة الطهارة عن الانتقاض لصغرها أو لمجموع الأمرين، والمشهور من لفظ الحديث: "فإذا سجد وضعها" وروى أبو داود في "السنن" [2] حتى إذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها إلى مكانها.

الأصل
[204] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: ما سمعت عمر -رضي الله عنه- يقرأها قط إلا "فامضوا إلى ذكر الله" [3].
الشرح
قوله: "ما سمعت عمر يقرأها" يعني آية الجمعة وهي قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [4] وظاهر اللفظ أنه [5] كان يقرأ "فامضوا إلى ذكر الله" بدل "فاسمعوا إلى ذكر الله" وكذلك كان يقرأ ابن

[1] مر برقم (75).
(2) "سنن أبي داود" (920).
(3) "المسند" ص (50).
[4] الجمعة: 9.
[5] حاشية: الضمير في "أنه" راجع إلى عمر -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست