responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 407
وفي الباب عن أبي هُرَيْرَةَ، وأنس، وعائشة -رضي الله عنهم-.
ومسجد بني عمرو بن عوف هو مسجد قباء وعليهم نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولًا حين هاجر إلى المدينة، وكان يأتي مسجدهم ويزورهم.
ومن فوائد الحديث: من أتى مسجدًا ينبغي أن يصلي فيه، وأنه لا بأس برد المصلي السلام بالإشارة، ولا يجوز رد السلام لفظًا على وجه المخاطبة، وكان ذلك جائزًا في ابتداء الأمر ثم مُنعوا من الكلام ورد السلام، وذكر أبو سليمان الخطابي وغيره من الأصحاب أنه يسنّ الرد بعد الفراغ من الصلاة، ويحسن الرد في الصلاة بالإشارة، وأطلق مطلقون القول بأنه لا يسن السلام على المصلي، وهو إن كان بهذِه المثابة فلا يكاد يبلغ حد الكراهية؛ لأن سياق الحديث يشعر بأنهم كانوا يسلمون على النبي - صلى الله عليه وسلم - عالمين بأنه في الصلاة، فلو كان السلام على المصلي مكروهًا لأشبه أن يمنعهم منه ويرشدهم إلى خلافه، وروي في كيفية إشارته برد السلام هيئتان: إحداهما في حديث صهيب أنه أشار بإصبعه، والثانية في حديث بلال أنه بسط كفه وجعل ظهرها إلى فوق.

الفصل
[203] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا ([1] / ق 87 - أ) قام رفعها [1].

(1) "المسند" ص (49).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست