responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 310
الأصل
[136] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سُفْيَان، عَنِ الزُّهْرى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ [1].

الشرح
هذا حديث صحيح أخرجاه في "الصحيحين" [2] من أوجه عن الزهري، ورواه مسلم [3] عن ([1]/ ق 61 - أ) يحيى بن يحيى عن سفيان، ورواه عن ابن عمر نافع كما رواه سالم، ورواه عن الزهري كما رواه سالم الجمّ الغفير منهم: مالك بن أنس، وشعيب بن أبي حمزة، وعقيل.
وفي الباب عن عمر، وعلي، وأنس، وأبي هُرَيْرَةَ، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين، وجابر، وأبي موسى، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وغيرهم -رضي الله عنهم -.
وهو أصل في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وعند الركوع والاعتدال، ثم في الحديث رفعهما إلى محاذاة المنكبين وكذلك هو في رواية علي وأبي حميد وهو إحدى الروايات عن وائل بن حجر، وفي رواية عنه "أنه رفع حيال أذنيه" وفي رواية مالك بن الحويرث "أنه رفع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه" [4].
وجرى الشافعي في "الأم" وغيره على ما رواه ابن عمر؛ لأنه

(1) "المسند" ص (35).
(2) "صحيح البخاري" (735)، و"صحيح مسلم" (390/ 22، 23).
(3) "صحيح مسلم" (390/ 21).
[4] أخرجه مسلم (391).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست