responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 311
أثبت إسنادًا وأكثر رواة، ولأن ذلك القدر من الرفع متفق عليه، وعن أبي ثور أن الشافعي جمع بين الروايات فقال: يحاذي بكفيه منكبيه، وبإبهامه شحمة أذنيه، وبسائر أصابعه رءوس أذنيه واستحسنه جماعة من الأصحاب وأخذوا به، ويدل عليه ما روى أبو داود بإسناده عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه "أنه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة يضع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر" [1].
وقوله: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه" هذا النظم يحتمل أن يراد به المقاربة، ويحتمل أن يراد به تقديم الرفع على الافتتاح ويكون المعنى إذا أراد الافتتاح، كما في قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [2].
ويحتمل من جهة اللفظ أن يراد به تقديم الافتتاح على الرفع، كما يقال: "إذا زارني فلان أكرمته" وهو غير منزَّل على الاحتمال الثالث باتفاق الأصحاب، ولهم وجهان بحسب الاحتمالين الأولين:
أحدهما: أنه يبتديء الرفع مع ابتداء التكبير وابتداء الافتتاح.
والثاني: أنه يرفع أولًا ثم يكبر، وعلى هذا فوجهان:
أحدهما: أنه يكبر واليد مرفوعة ثم يرسلها.
والثاني: أنه يبتديء بالتكبير مع ابتداء الإرسال.
وقوله: "وبعد ما يرفع" أي: يرفع رأسه معتدلًا، وورد في "الصحيح" [3] من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع اليدين في موضع رابع سوى الثلاثة المذكورة في الحديث وهو

(1) "سنن أبي داود" (725).
[2] المائدة: 6.
[3] رواه البخاري في "صحيحه" (739).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست