responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 312
عن نافع.
وأجيب: بأنّه ثبت تقييد الوضوء بالصّلاة من روايته , ومن رواية عائشة كما تقدّم فيعتمد , ويُحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أنّ ذلك كان لعذر.
وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشّرعيّ.
والحكمة فيه. أنّه يخفّف الحدث , ولا سيّما على القول بجواز تفريق الغسل , فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصّحيح.
ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقات عن شدّاد بن أوس الصّحابيّ قال: إذا أجنب أحدكم من الليل , ثمّ أراد أن ينام فليتوضّأ , فإنّه نصف غسل الجنابة.
وقيل: الحكمة فيه. أنّه إحدى الطّهارتين , فعلى هذا يقوم التيمّم مقامه. وقد روى البيهقيّ بإسنادٍ حسنٍ عن عائشة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أجنب , فأراد أن ينام توضّأ أو تيمّم.
ويُحتمل: أن يكون التّيمّم هنا عند عسر وجود الماء.
وقيل: الحكمة فيه. أنّه ينشط إلى العود [1] أو إلى الغُسل فيبيت على

[1] روى مسلم (308) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءاً.
زاد الحاكم (542) وابن حبان (1211) والبيهقي (985). فإنه أنشط للعود.
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست