اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر الجزء : 1 صفحة : 311
صحّ حمل على أنّه ترك الوضوء لبيان الجواز , لئلا يعتقد وجوبه.
أو أنّ معنى قوله " لا يمسّ ماءً " أي: للغسل.
وأورد الطّحاويّ من الطّريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدلّ على ذلك , ثمّ جنح الطّحاويّ إلى أنّ المراد بالوضوء التّنظيف.
واحتجّ بأنّ ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصّة " كان يتوضّأ وهو جنبٌ , ولا يغسل رجليه " كما رواه مالك في " الموطّأ "
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر الجزء : 1 صفحة : 311