responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 293
أبا الشّعثاء أخبرني. فذكر الحديث.
وقد ورد طريق أخرى بلا تردّد , لكنّ راويها غير ضابط وقد خولف.
والمحفوظ ما أخرجه الشّيخان [1] بلفظ: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
وفي المنع أيضاً ما أخرجه أبو داود والنّسائيّ من طريق حميد بن عبد الرّحمن الحميريّ , قال: لقيت رجلاً صحب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين , فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرّجل , أو يغتسل الرّجل بفضل المرأة , وليغترفا جميعاً. رجاله ثقات، ولَم أقف لمن أعلَّه على حجّة قويّة.
ودعوى البيهقيّ: أنّه في معنى المرسل مردودة , لأنّ إبهام الصّحابيّ لا يضرّ، وقد صرّح التّابعيّ بأنّه لقيه.
ودعوى ابن حزم: أنّ داود راويه عن حميد بن عبد الرّحمن هو ابن يزيد الأوديّ وهو ضعيف. مردودةٌ، فإنّه ابن عبد الله الأوديّ وهو ثقة، وقد صرّح باسم أبيه أبو داود وغيره.
ومن أحاديث الجواز. ما أخرجه أصحاب السّنن والدّارقطنيّ وصحَّحه التّرمذيّ وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عبّاس عن

[1] البخاري (253) ومسلم (322) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به.
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست