responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 292
وأمّا عكسه. فصحّ عن عبد الله بن سرجس الصّحابيّ وسعيد بن المسيّب والحسن البصريّ أنّهما منعوا التّطهّر بفضل المرأة.
وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيّداه بما إذا خلت به , لأنّ أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا.
ونقل الميمونيّ عن أحمد: أنّ الأحاديث الواردة في منع التّطهّر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صحّ عن عدّة من الصّحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بصحّة الجواز عن جماعة من الصّحابة منهم ابن عبّاس. والله أعلم
وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين.
حديث الحكم بن عمرو الغفاريّ في المنع، وحديث ميمونة في الجواز.
أمّا حديث الحكم بن عمرو [1] , فأخرجه أصحاب السّنن وحسّنه التّرمذيّ. وصحَّحه ابن حبّان.
وأغرب النّوويّ , فقال: اتّفق الحفّاظ على تضعيفه.
وأمّا حديث ميمونة , فأخرجه مسلم [2]، لكن أعلَّه قوم لتردّدٍ وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي , أنّ

[1] ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
[2] صحيح مسلم (323) عن ابن عباس , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.
وقول الشارح حديث ميمونة. أي عن قصة ميمونة , لأنَّ الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - كما ترى.
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست